• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوالة الدين لا تنفذ بحق الدائن إلا إذا أقرها صراحة ويترتب على قبولها براءة ذمة المدين الأصلي وانتقال الدين إلى المحال عليه

حوالة الدين لا تنتج أثرها في مواجهة الدائن إلا بقبوله الصريح، وعندئذٍ يحلّ المحال عليه محلّ المدين الأصلي وتبرأ ذمة هذا الأخير من الدين المحال به تجاه الدائن القابل للحوالة.

نص الاجتهاد

ان حوالة الدين لا تكون نافذة بحق الدائن الا اذا اقرها صراحةأن الأثر القانوني الناجم عن نفاذ الحوالة بحق الدائنين يتمثل في حلول المحال عليه محل المدين الأصلي وانتقال الدين نفسه إلى المحال عليه وبراءة ذمة المدين الأصلي قبل الدائن الذي قبل الحوالة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: من حيث أن السبب الأول مردود عليه بما قرره الحكم من أن الطاعن يقيم في دمشق وأن العقد جرى في مدينة دمشق وفيها ثم تسليم البضاعة مما يجعل الإختصاص معقوداً للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إجراء العقد وتسليم البضاعة بمقتضى ما نصت عليه المادة 89 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ومن حيث أنه فيما يتعلق بالسبب الثاني فإنه يتضح مما تصادق عليه الطرفان أن المدعى عليه الطاعن المدين بالسندات المدعي بها كان تخلى عن متجره في الكويت للأشخاص الثالثين المطعون ضدهم على أن يقوموا بتسديد ديونه المستحقة عليه النائبة عن تجارته بما فيها الديون المدعى بها. وحيث أن تصرف الطاعن على الشكل المذكور يعتبر من قبيل حوالة الدين قام بموجبها بحوالة السندات المدعى بها على المحال عليهم المذكورين ومثل هذه الحوالة لا تكون نافذة بحق الدائن إلا إذا أقرها صراحة بمقتضى نص المادة 316 من القانون المدني. وحيث أن المدعيين اختصما الأشخاص الثالثين المحال عليهم طالبين إلزامهم بقيمة السندات تنفيذاً لهذه الحوالة فإن ذلك يعتبر منهم قبولاً لهذه الحوالة بحيث تكون نافذة بحقهم. وحيث أن الأثر القانوني الناجم عن نفاذ الحوالة بحق الدائنين يتمثل في حلول المحال عليه محل المدين الأصلي وانتقال الدين نفسه إلى المحال عليه وبراءة ذمة المدين الأصلي قبل الدائن الذي قبل الحوالة. وحيث أن أعمال هذه القواعد يجعل حق المدعيين منحصراً بملاحقة المحال عليهم الذين حلوا محل المدين الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى لإلزامهم بالدين المحال به فإن ذهابه بعد ذلك لإلزام الطاعن الذي برئت ذمته من الدين بمقتضى الحوالة النافذة ينطوي على خطأ في تفسير القانون وتأويله يعرض الحكم للنقض. وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بـ: 1ـ نقض الحكم المطعون فيه. 2ـ رد الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الطاعن.