إذا سكت القانون المدني عن تنظيم مسألة معينة، جاز الاستئناس بأحكام المجلة في هذا الفراغ التشريعي. والمحكّم وإن كان غير مقيّد بكافة الأصول على إطلاقها، فإنه يبقى ملزماً بالأصول الشكلية الأساسية التي لا يجوز إهمالها.
إن إلغاء أحكام المجلة بموجب القانون المدني لا يمنع من الرجوع إليها في حال عدم تعرض القانون لمسألة من المسائل.إن عدم تعرض القانون المدني للتحكيم ومسائله يوجب الرجوع إلى أحكام المجلة بهذا الخصوص عملاً بأحكام المادتين 60 و61 من الأصول الحقوقية إن إعفاء المحكم من التقيد بالأصول لا يعني إعفاءه من التقيد بالأصول الشكلية التي يؤدي إهمالها إلى ترك القواعد البديهية