• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تدخل الإضافات التي يحدثها المستأجر في العين المؤجرة في تقدير قيمتها، والاتفاق على مسؤوليته عن ضرر إنشائها يفيد بقاءها في ملكه إلى نهاية العقد

كل إضافة يُجريها المستأجر في العين المؤجرة لا تدخل في تقدير قيمتها عند التخمين، ويُفهم من الاتفاق على مسؤوليته عن ضرر إنشائها أن ملكيتها تبقى له حتى انتهاء العقد.

نص الاجتهاد

الإضافات التي يجريها المستأجر في العقار لا تدخل في قيمته عند التخمين الاتفاق على مسؤولية المستأجر عن الضرر عن إنشاء الإضافات تعني بقاءها في ملكية المستأجر حتى نهاية العقد