كل إضافة يُجريها المستأجر في العين المؤجرة لا تدخل في تقدير قيمتها عند التخمين، ويُفهم من الاتفاق على مسؤوليته عن ضرر إنشائها أن ملكيتها تبقى له حتى انتهاء العقد.
الإضافات التي يجريها المستأجر في العقار لا تدخل في قيمته عند التخمين الاتفاق على مسؤولية المستأجر عن الضرر عن إنشاء الإضافات تعني بقاءها في ملكية المستأجر حتى نهاية العقد