• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تشمل أعمال التعبيد والتزفيت والأرصفة التسوية الترابية ولا يسري القانون 147 بأثر رجعي

إذا وردت عبارة التعبيد والتزفيت والأرصفة، فلا يدخل ضمنها مجرد التسوية الترابية، ولا يُفترض للقانون 147 أثرٌ رجعي في تطبيقه على الوقائع السابقة.

نص الاجتهاد

التعبيد والتزفيت والأرصفة لا تشمل التسوية الترابية وليس للقانون 147 مفعول رجعي