إذا وردت عبارة التعبيد والتزفيت والأرصفة، فلا يدخل ضمنها مجرد التسوية الترابية، ولا يُفترض للقانون 147 أثرٌ رجعي في تطبيقه على الوقائع السابقة.
التعبيد والتزفيت والأرصفة لا تشمل التسوية الترابية وليس للقانون 147 مفعول رجعي