الشرط الذي يُبقي مسؤولية المستأجر عن ضرر الإنشاءات التي أحدثها في المأجور يدلّ على بقاء ملكيتها له طوال مدة العقد، وتبقى مسؤولية الحراسة على عاتق مالكها ما لم يثبت خلاف ذلك.
ان اشتراط المؤجر بقاء المستأجر مسؤولا عن كل ضرر يحدث من الانشاءات التي قام بها في المأجور يفيد بقاء ملكية المستأجر لها حتى نهاية العقد تطبيقا للقاعدة العامة التي تقول بمسؤولية مالك البناء عن حراسته .