ثبوت تعسّف الأجر يتيح للقاضي تعديل الأجر إلى أجر المثل، والصفة التدريبية للعامل لا تُجيز النزول بأجره عن الحد الأدنى للأجور.
يحق للقاضي اذا وجد تعسفا في اجرة العامل ان يقدر اجر امثاله كما ان من حق العامل وان كان متمرنا ان يتقاضى الحد الأدنى للأجور .