• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تقدير أجر المثل عند ثبوت تعسف الأجر، ولا يجوز أن يقل أجر العامل المتمرن عن الحد الأدنى للأجور

ثبوت تعسّف الأجر يتيح للقاضي تعديل الأجر إلى أجر المثل، والصفة التدريبية للعامل لا تُجيز النزول بأجره عن الحد الأدنى للأجور.

نص الاجتهاد

يحق للقاضي اذا وجد تعسفا في اجرة العامل ان يقدر اجر امثاله كما ان من حق العامل وان كان متمرنا ان يتقاضى الحد الأدنى للأجور .