الأجر المتعسف في تقديره يمكن تعديله قضائياً إلى أجر المثل، والحقوق المتعلقة بالحد الأدنى للأجور من النظام العام فلا يسقطها سكوت العامل أو قبوله الأجر دون تحفظ.
للقاضي اذا وجد تعسفا في اجر العامل ان يقدر له اجر امثاله كما انه من حق العامل وان كان متمرنا ان يتقاضى الحد الأدنى للأجور وان قبول العامل اجوره الشهرية بدون اعتراض او تحفظ لايمكن اعتباره تنازلا عن الحقوق المعطاة له بنص قانوني يتعلق بالنظام العام .