إذا وقع التلاعب على توقيع أمين الصندوق أو الحاشية الدالة على سداد الأقساط الجامعية، فإن الفعل يندرج ضمن التزوير الجنائي ويُكيَّف وفق أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتزوير.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1972 – تزوير توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق. إن المدعى عليه قد أسند اليه جرم التزوير في توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق وفي الحاشية التي تدل على دفع الأقساط الجامعية فتكون الجريمة من نوع التزوير الجنائي وفقاً للمادة 445 و448 من قانون العقوبات.