تسري قوانين الأصول على الدعاوى غير المفصول فيها، إلا أن هذه القاعدة لا تُطبَّق عند إعلان الطوارئ وعند قيام التنازع على الاختصاص، لأن محل التنازع هنا ليس بين قانونين إجرائيين بل بين الظروف العادية والظروف الاستثنائية التي تقتضي تدبيراً خاصاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2060 – قوانين الأصول الجديدة تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى وهذه القاعدة لا تطبق في حالة اعلان الطوارىء وقيام التنازع على الاختصاص. إن المادة الأولى من الأصول المدنية قد نصت على أن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وهي تنطبق على حالة التنازع بين القوانين أما في حالة الطوارىء فإن التنازع واقع بين الظروف العادية والظروف التي تستدعي تدبيراً خاصاً فلا مجال لتطبيقها في هذا الموضوع.