• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير -إيصال الحواله البريديه -محضر لجنه فحص السيارات -وصف جنائي

إذا انصبّ التزوير على توقيعٍ أو محررٍ ذي أثرٍ قانوني في وثيقةٍ رسمية أو ذات حجية، أمكن مؤاخذة الفاعل وفق الوصف الجنائي المناسب بحسب طبيعة المحرر وأثر التغيير فيه.

نص الاجتهاد

تزوير – إيصال الحواله البريديه – محضر لجنه فحص السيارات – وصف جنائي تزوير توقيع أمين الصندوق في جامعه دمشق. قرار رقم (جنا368ق347ت 19/5/1964)