إذا انصبّ التزوير على توقيعٍ أو محررٍ ذي أثرٍ قانوني في وثيقةٍ رسمية أو ذات حجية، أمكن مؤاخذة الفاعل وفق الوصف الجنائي المناسب بحسب طبيعة المحرر وأثر التغيير فيه.
تزوير – إيصال الحواله البريديه – محضر لجنه فحص السيارات – وصف جنائي تزوير توقيع أمين الصندوق في جامعه دمشق. قرار رقم (جنا368ق347ت 19/5/1964)