إذا خُصِّص المأجور لاستعماله مقهى، فإن استعماله لبيع المشروبات الروحية يُعدّ إساءةً لاستعمال المأجور ومخالفةً لشرط تخصيصه.
إن بيع المشروبات الروحية في المأجور المشروط استعماله مقهى يعد اساءة لاستعمال هذا المأجور