• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المشروبات الروحية في المأجور المخصص مقهى يُعد إساءة لاستعمال المأجور

إذا خُصِّص المأجور لاستعماله مقهى، فإن استعماله لبيع المشروبات الروحية يُعدّ إساءةً لاستعمال المأجور ومخالفةً لشرط تخصيصه.

نص الاجتهاد

إن بيع المشروبات الروحية في المأجور المشروط استعماله مقهى يعد اساءة لاستعمال هذا المأجور