إذا استعمل المستأجر المأجور استعمالاً مخالفاً للغرض المتفق عليه، كبيع المشروبات الروحية في محلّ شُرط استعماله مقهى، عُدّ ذلك إساءةً لاستعمال المأجور.
ان بيع المشروبات الروحية في المأجور المشروط استعماله مقهى يعد إساءة لاستعمال هذا المأجور .