• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المشروبات الروحية في المأجور المخصص كمقهى يعد إساءة لاستعماله

إذا استعمل المستأجر المأجور استعمالاً مخالفاً للغرض المتفق عليه، كبيع المشروبات الروحية في محلّ شُرط استعماله مقهى، عُدّ ذلك إساءةً لاستعمال المأجور.

نص الاجتهاد

ان بيع المشروبات الروحية في المأجور المشروط استعماله مقهى يعد إساءة لاستعمال هذا المأجور .