التقيد بحدود مهمة التحكيم واجب، وبطلان ما يجاوزها؛ وتقدير النفقة مسألة خبرة فنية تستلزم سماع الخبراء بحضور الخصوم.
إذا اتفق الطرفان على التحكيم لحل النزاع المالي , وجاء في تقرير الحكمين المتخذ أساساُ للحكم أن مهمتهما تقدير النفقة , فلا توافق بين حل النزاع المالي وتقدير النفقة # ليس للحكمين أن يخرجا عن حدود ماحكما به # تقدير النفقة , على كل حال , يتم بمعرفة خبراء , ولابد من مثولهم أمام القاضي وإدلائهم بخبرتهم بحضور الطرفين .