• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للحكمين أن يجاوزا حدود المهمة المحددة لهما في التحكيم ولا يصح تقدير النفقة إلا بواسطة خبراء بحضور الخصوم

التقيد بحدود مهمة التحكيم واجب، وبطلان ما يجاوزها؛ وتقدير النفقة مسألة خبرة فنية تستلزم سماع الخبراء بحضور الخصوم.

نص الاجتهاد

إذا اتفق الطرفان على التحكيم لحل النزاع المالي , وجاء في تقرير الحكمين المتخذ أساساُ للحكم أن مهمتهما تقدير النفقة , فلا توافق بين حل النزاع المالي وتقدير النفقة # ليس للحكمين أن يخرجا عن حدود ماحكما به # تقدير النفقة , على كل حال , يتم بمعرفة خبراء , ولابد من مثولهم أمام القاضي وإدلائهم بخبرتهم بحضور الطرفين .