إذا صدر صك إبراء صحيح يتناول أجور الساعات الإضافية، امتنع على العامل الرجوع بالمطالبة بها وامتنع كذلك طلب توجيه اليمين إلى رب العمل بشأنها. كما أن أحكام المادة 164 من قانون العمل الخاصة بالمصالحة على تعويض التسريح والتنازل عنه لا تنطبق على الساعات الإضافية.
ان الساعات الإضافية ليست من مشتملات احكام المادة 164 من قانون العمل التي نصت على مراسم مخصومة تتعلق بكيفية المصالحة على تعويض التسريح والتنازل عنه وان صك الابراء فيما يتعلق بالاجور عن الساعات الإضافية يمنع من المداعاة بها وتوجيه اليمين الى رب العمل بشأنها .