المهلة المقررة قانوناً لرفع الدعوى بعد قرار القاضي العقاري هي مهلة سقوط لا تقادم، فلا يرد عليها الوقف ولا الانقطاع، ويترتب على فواتها سقوط الحق في إقامة الدعوى.
مهلة السنتين لرفع الدعوى بعد قرار القاضي العقاري مهلة سقوطه، وهذا التقادم متى بدأ لا يتوقف