عقد الإيجار لا ينقضي بوفاة أحد المتعاقدين، وإنما تؤول الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة وفقاً للمادة 658 مدني، ويجوز للورثة الاستمرار في الإيجار والتمتع بآثاره متى استمروا باستعمال المأجور وفق ما أُعدّ له والتزموا بشروط العقد.
عقد الإيجار كباقي العقود لا يتأثر بموت المتعاقدين وإنما تنتقل الحقوق والالتزامات المتولدة عنه للورثة بمقتضى المادة 658 مدني.إن إنهاء عقد الإيجار يعود إلى ورثة المستأجر، فإذا رغبوا في إبقاء التزام المؤجر باحترام إرادتهم ما داموا يستعملون العين المؤجرة على ما أعدت له ويقومون بالالتزامات المشروطة في العقد.ان إقرار الحق للورثة بالبقاء بالمأجور يخولهم التمتع بجميع حقوق العاقد، وبالتالي عقد شراكة مع الآخرين