تغيير المستأجر لوجهة استعمال المأجور إلى استعمالٍ مغايرٍ ينطوي على إساءة استعماله ويُجيز الفسخ متى كان الاستعمال الجديد خارجاً عن الغاية المتعاقد عليها أو مخالفاً لها.
تحويل المقهى إلى حانه، إساءه لاستعمال المأجور