• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد تحويل المقهى إلى حانة إساءة في استعمال المأجور موجبة للفسخ

تغيير المستأجر لوجهة استعمال المأجور إلى استعمالٍ مغايرٍ ينطوي على إساءة استعماله ويُجيز الفسخ متى كان الاستعمال الجديد خارجاً عن الغاية المتعاقد عليها أو مخالفاً لها.

نص الاجتهاد

تحويل المقهى إلى حانه، إساءه لاستعمال المأجور