يشترط لقيام الرشوة أن يكون القبول حقيقياً وجاداً وموجهاً إلى تحقيق الغاية غير المشروعة من الرشوة؛ أما إذا كان القبول صورياً للتستر أو لتسهيل ضبط الراشي في جرم مشهود، انتفى ركن القبول الصحيح ولم تقم الرشوة.
ان النية الجرمية لاتتم في الرشوة الا اذا كان القبول جديا يرمي الى الغرض المقصود منها فإذا تظاهر المرتشي بالقبول ليسهل على أولى الامر القبض على الراشي في حالة الجرم المشهود فإن العناصر المكونة للقبول الصحيح تكون غير متوفرة وتبقى القضية في حيز عرض الرشوة .