يتحدد الوصف الجرمي للاعتداء الواقع على الموظف بحسب القصد: فإن كان لمنعه من أداء عمله خضع لنصّ المنع من التنفيذ، وإن كان بدافع الانتقام خضع لنصّ الانتقام، ولا يُكتفى بذات الفعل دون التحقق من الغاية.
اذا وقع الاعتداء على الموظف على سبيل منعه من تنفيذ عمله فتطبق عليه احكام المادة 370 عقوبات اما اذا كان الاعتداء يرمي الى الانتقام فالمادة 371 عقوبات هي الواجبة التطبيق .