إذا نصّ القانون على سببٍ مخفف يُنزل العقوبة من جنائية إلى جنحية، فإن هذا السبب يفضي إلى تحويل الجناية إلى جنحة ويترتب عليه أثرٌ في الوصف الجرمي، لا في مقدار العقوبة فقط.
ان الأسباب المخففة القانونية التي تبدل العقوبة الجنائية المترتبة على الجرم بعقوبة جنحية تؤدي الى تحويل الجناية الى جنحة كما في حالة صغر السن .