• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المقص ليس من أنواع الأسلحة المقصودة في جرائم التهديد

لا يَثبت ظرفُ التهديد المقترن بحمل السلاح إلا إذا كان الأداة المستعملة تُعدّ سلاحاً بالمعنى القانوني؛ أما الأدوات العادية التي لا يوردها القانون ضمن الأسلحة فلا تُنشئ هذا الظرف.

نص الاجتهاد

المقص ليس من أنواع الأسلحة المقصودة في جرائم التهديد. المناقشة: إن المقص لا يعد من أنواع الأسلحة التي بينها القانون رقم 403 وتاريخ 26/5/1957 ولذلك فإن إمساكه حين الحادثة لا يجعل التهديد مقترناً بحمل السلاح ولا يؤدي إلى تطبيق المادة 559 من قانون العقوبات.