• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حالة الطوارىء وحالة الحرب وحالة التعبئة ذات مدلول واحد في اصطلاح القانون

المقابلة بين حالة الطوارئ وحالة الحرب وحالة التعبئة تكون على أساس وحدة المدلول القانوني عند تنظيم الأثر القانوني المترتب عليها.

نص الاجتهاد

ان حالة الطوارىء وحالة الحرب وحالة التعبئة ذات مدلول واحد في اصطلاح القانون