المقابلة بين حالة الطوارئ وحالة الحرب وحالة التعبئة تكون على أساس وحدة المدلول القانوني عند تنظيم الأثر القانوني المترتب عليها.
ان حالة الطوارىء وحالة الحرب وحالة التعبئة ذات مدلول واحد في اصطلاح القانون