• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقوم الإثراء بلا سبب ما دام الإثراء ناشئاً عن سبب قانوني مشروع أو عن تعويض متفق عليه بين الفريقين

يشترط لقيام الإثراء بلا سبب توافر الإثراء والافتقار وانتفاء السبب القانوني المشروع. فإذا وجد سبب تعاقدي أو تعويض متفق عليه مقابل التزام صحيح، انتفت دعوى الإثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

لا يتحقق الإثراء بلا سبب إلا بتوافر ثلاثة شروط: إثراء المدين، افتقار الدائن، عدم وجود سبب قانوني لهذا الإثراء. وعليه فإن التعويض المترتب على أحد الفريقين بنتيجة إخلاله بالتزاماته لا يشكل إثراء بلا سبب المناقشة: من حيث أن الإثراء بلا سبب لا يتحقق إلا بتوافر شروط ثلاثة. أولها، إثراء المدين. والثاني، أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن. والثالث، ألا يكون للإثراء الحادث والافتقار المترتب عليه سبب قانوني، كما هو حكم المادة 180 من القانوني المدني.ومن حيث أن التزام المميز بدفع مبلغ العشرين ألف ليرة سورية إلى الشركة المميز عليها مستند إلى سبب مشروع، وهو التعويض عليها من جراء موافقتها على إغلاق معملها المعد لاستخراج الزيت من العرجوم خلال الموسم الذي يبتدىء من أول آب 1950 وينتهي في 31 تموز 1951 كما هو ظاهر من كتاب المميز المؤرخ في 25 أيلول 1950.ومن حيث أن هذا الالتزام الذي تم برضاء الفريقين بصورة لا تخالف النظام العام أو الآداب إنما هو مشروع في ذاته وفي نتائجه. ومن حيث أن الشركة المميز عليها التي قامت بما ترتب عليها بموجب هذا الالتزام من إغلاق معملها الكائن في اللاذقية خلال المدة المحددة لأجل تستحق التعويض المذكور، فإن ما جاء في هذا السبب يستلزم الرد.