جرم عرض الرشوة يبقى جنحوياً على إطلاقه، ولا يتأثر بوصف الرشوة أو بكونها متصلة بعمل شريف من أعمال الوظيفة.
جرم عرض الرشوة المنصوص عنه في المادة 345 عقوبات يبقى جنحوياً في مطلق الأحوال المناقشة: إن عرض الرشوة ينطبق على أحكام المادة 345 من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة على كل حال سواء أكانت الرشوة ذات وصف جنحي وفي سبيل عمل شريف من أعمال الوظيفة وفقاً للمادة 342 من هذا القانون.