• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقيق ابتدائي -قاضي تحقيق عسكري -تهريب أسلحه -تحقق من توافر العناصر

قرارات قاضي التحقيق العسكري الأصل فيها عدم القابلية للطعن، ولا يخرج من هذا الأصل إلا ما استثناه النص صراحةً؛ فإذا انطوى القرار على عدم الاختصاص بقي غير قابل للمراجعة.

نص الاجتهاد

قرار قاضي التحقيق العسكري المتضمن عدم الاختصاص غير قابل للطعن . المناقشة: ان المادة 29 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن قرارات قاضي التحقيق العسكري غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة ما عدا القرارات المتعلقة باخلاء السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاكمة في الجنايات والجنح والصادرة بلزوم المحاكمة في الجنايات فقط ومؤدى ذلك أن القرار المطعون فيه وهو يتضمن عدم الاختصاص غير قابل للطعن ويعتبر مبرما من يوم صدوره مما يستدع يرد الطعن شكلا