عرض الرشوة جرمٌ مستقلّ ينطبق عليه نص المادة 345 من قانون العقوبات، ويُكيَّف دائماً على أنه جنحة، بصرف النظر عمّا إذا كانت الرشوة موجهة إلى عمل شريف من أعمال الوظيفة أو إلى عمل منافٍ لها.
إن عرض الرشوة ينطبق على أحكام المادة 345 من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة على كل حال سواء أكانت الرشوة ذات وصف جنحي وفي سبيل عمل شريف من أعمال الوظيفة وفقاً للمادة 341 من قانون العقوبات أو كانت ذات وصف جنائي وفي سبيل عمل مناف للوظيفة وفقاً للمادة 342 من هذا القانون