• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الذخائر المستعملة في أسلحة الصيد غير تابعة للترخيص ولا عقوبة على من ينقلها بدون إجازة

إذا نصّ قانون الأسلحة والذخائر على ترخيص بعض أنواع الذخائر دون غيرها، فإن الذخائر المستعملة في أسلحة الصيد المستثناة من هذا التنظيم لا يترتب على حملها أو نقلها دون إجازة مسؤولية جزائية، ولا يُفهم من نصوص النقل في باب التجارة أنها تشمل النقل غير التجاري.

نص الاجتهاد

ان الذخائر المستعملة في أسلحة الصيد غير تابعة للترخيص ولا عقوبة على من ينقلها بدون إجازة . المناقشة: آن قانون الاسلحة والذخائر المؤرخ 28/5/1957 رقم 403 قد عدد في المادة الأولى أنواع الأسلحة المقصودة بهذا القانون وذكرت الفقرة (أ) أسلحة الصيد والفقرة ( ج ) المسدسات والبنادق وبينت المادة الثانية منه ما يقصد بالذخيرة ، وجاء في الفقرة (أ) ذخائر أسلحة الصيد ، وفي الفقرة ( ب ) ذخائر أسلحة التمرين ، وفي الفقرة ( ج ) ذخائر أسلحة المسدسات والبنادق ، ثم جاءت المادة السادسة فنصت على أنه يحظر بدون ترخيص حمل الأسلحة والذخائر المدرجة في الفقرة ( ج ) من المادة الثانية. وكان ظاهرا من ذلك أن الذخائر المستعملة في أسلحة الصيد فقط وهي المبينة في الفقرة الأولى من المادة الثانية غير تابعة للترخيص ولا عقوبة على من ينقلها بدون اجازة وما جاء في المادة 31 من قانون الاسلحة فقد ورد في باب التجارة بالأسلحة والذخائر وأشار الى أنه لا يجوز نقلها من جهة الى أخرى بدون ترخيص ، والغاية من ذلك هي النقل التجاري فقط وهو وحده الممنوع بدون اجازة سابقة .