• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتم الرشوة الا بالقبول الجدي من المرتشي

الركن الخاص في الرشوة لا يكتمل إلا بتلاقي إيجاب الراشي مع قبولٍ جديٍّ من المرتشي، فإذا انتفى الجِدّ في القبول أو كان القبول صوريّاً انتفت الجريمة في جانب المرتشي ولم يتحقق اتجارٌ بالوظيفة.

نص الاجتهاد

لا تتم الرشوة الا بالقبول الجدي من المرتشي المناقشة: ان الرشوة لا تنم الا بايجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة التي اؤتمن عليها ليؤدي عملها بوحي ذمته وصفاء ضميره وكان لكل جريمة عنصر روحى لا تتوفر أركانه الا اذا قصد الفاعل ارتکاب ذلك الجرم وهذه النية الجرمية لا تتم في الرشوة الا اذا كان القبول جديا يرمي إلى الغرض المقصود منها فاذا تبين أنه غير حقيقي فلا وجود للرشوة وتأسيسا على ذلك فان المرتشي اذا تظاهر بالقبول ليسهل على اولي الامر القبض على الراشي في حالة الجرم المشهود دون أن يكون جادا في هذا القبول لمصلحة نفسه فان العناصر المكونة للقبول الذي تتم به الجريمة تكون معدومة وفي هذه الحالة كما في حالة الرفض الصريح لا يكون هناك اتجار بالوظيفة ولا مساومة على العبث بها من جانب الموظف المصلحة الراشي ولا يبق في القضية الا عرض للرشوة من قبل الراشي دون إن يصادف قبولا من الموظف الختص