• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العسكري في الجرائم الواقعة أثناء فترة اعلان الطوارئ فقط وتنازع الاختصاص فيها لا يعد من تنازع القوانين

الاختصاص الاستثنائي للقضاء العسكري في حالة الطوارئ يجب أن يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا ينصرف إلا إلى الجرائم المرتكبة خلال مدة الطوارئ ذاتها، وأي تنازع حوله لا يُعامل كتعارض بين القوانين بل كتحديد لمدى ظرف استثنائي يقتصر أثره على محله.

نص الاجتهاد

يختص القضاء العسكري في الجرائم الواقعة أثناء فترة اعلان الطوارئ فقط وتنازع الاختصاص فيها لا يعد من تنازع القوانين المناقشة: إن حالة الطوارىء ظروف خاصة يستدعيها قيام الحرب أو حالة تهدد بوقوعها أو حالة تعرض الأمن للخطر بسبب اضطراب داخلي أو كارثة عامة. وهذه الحالات كما تبين من أسبابها مواقف حرجة تتطلب اجراءات حاسمة لمقاومة الفوضى التي يمكن أن تنجم عنها حتى لا تدع مجالاً لانتشارها ولذلك فإن قانونها جعل القضاء العسكري مختصاً للنظر في بعض الجرائم التي تمس الثقة العامة أو السلطة العامة أو تشكل خطراً شاملاً أو تؤثر في السلطة العامة ومنشأ هذا الاختصاص هو إعلان حالة الطوارىء والظروف اتي تحيطها ولذلك فإن تنازع الاختصاص فيها لا يعد من قبيل تنازع القوانين ولكنه من قبيل تنازع الظروف التي أوجبتهاوهذه الضرورات التي أباحت كثيراً من المحظورات وقيدت كثيراً من القوانين الأخرى يجب أن تقدر بقدرها، وتقتصر على ما هو متعلق بها وملازم لها. وإن هذه الأسباب التي دعت إلى توسيع الاختصاص في القضاء العسكري توجب أن يبقى هذا الاختصاص منحصراً في الجرائم التي ارتكبت أثناء حالة الطوارىء فلا تشمل ما تم قبلها أو بعدها وهذا ما أشارت إليه المادة السادسة.