الأصل أن القواعد الإجرائية الجديدة تُطبَّق فوراً على الدعاوى غير المفصول فيها، إلا إذا كان النص أو الظرف الاستثنائي يمنع ذلك، ومنها حالة الطوارئ وما ينشأ عنها من تنازع اختصاص لا يخضع لقاعدة السريان الفوري على النحو المعتاد.
قوانين الأصول الجديدة تسري على مالم يكن قد فصل فيه من دعاوى وهذه القاعدة لاتطبق في حال اعلان الطوارئ وقيام التنازع على الاختصاص المناقشة: ان المادة الأولى من الأصول المدنية قد نصت على أن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وهي تنطبق على حالة التنازع بين القوانين أما في حالة الطواريء فان التنازع واقع بين الظروف العادية والظروف التي تستدعي تدبيرا خاصا فلا مجال التطبيقها في هذا الموضوع