ان السندات للحامل ومنها بطاقات يانصيب تعد كالاوراق الرسمية بالنسبة لجريمة التزوير التي تعتبر من نوع الجناية ان الحاكم العرفي لايبدأ عمله الا بإعلان حالة الطوارئ والاحكام العرفية وتنتهي مهمته بانتهائها مما يجعل الاختصاص منحصرا في الجرائم التي تمت في فترة الاعلان
ان السندات للحامل ومنها بطاقات يانصيب تعد كالاوراق الرسمية بالنسبة لجريمة التزوير التي تعتبر من نوع الجناية ان الحاكم العرفي لايبدأ عمله الا بإعلان حالة الطوارئ والاحكام العرفية وتنتهي مهمته بانتهائها مما يجعل الاختصاص منحصرا في الجرائم التي تمت في فترة الاعلان المناقشة: إن أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي التي أجيز إصدارها بصورة رسمية وفقاً لنظامها المؤرخ في 11/3/1910 ورقم 135 وقد اعتبرت المادة 15 منه هذه البطاقات منه ملكاً لحاملها وكانت المادة 31 منه قد صرحت أن الجوائز تدفع لأصحبها خلال مدة معينة.وكانت المادة 149 من قانون العقوبات قد نصت على أن السندات للحامل تعد كالأوراق الرسمية بالنسبة لجريمة التزوير، ومؤدي ذلك أن بطاقات يانصيب المعرض تعتبر سنداً رسمياً بدلالة النص الكامل ولا يمكن اعتبارها أوراقاً خاصة إذ لا مساغ للاجتهاد بعد ذلك.وكان التزوير كما عرفته المادة 443 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.وكان عمل المحكوم عليه بتحريفه رقم البطاقة واستعماله لها إنما ينطبق على فعل التزوير واستمال السند المزور مع العلم به، وقد تم ذلك بسند رسمي بقصد الاستفادة من الربح المعين للرقم المزور. ولذلك فإن جرمه يعد من نوع الجناية وفقاً للمادة 449 و444 من قانون العقوبات.