في الدعاوى المتعلقة بردّ الفوائد الفاحشة، يبدأ التقادم بالنسبة لكل دفعة من تاريخ سدادها، لأن السداد يتم مع علم المدين بعدم استحقاق ما أداه.
ان التقادم على دفع الفوائد الفاحشة يسري بالنسبة لكل دفعة من تاريخ حصول الدفع على اعتبار ان المدين يعلم عند الدفع بأنه يؤدي ما هو غير مستحق .