• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مدة التقادم في استرداد الفوائد الفاحشة من تاريخ كل دفعة على حدة لأن المدين يعلم عند الوفاء أنه يؤدي ما ليس مستحقاً

في الدعاوى المتعلقة بردّ الفوائد الفاحشة، يبدأ التقادم بالنسبة لكل دفعة من تاريخ سدادها، لأن السداد يتم مع علم المدين بعدم استحقاق ما أداه.

نص الاجتهاد

ان التقادم على دفع الفوائد الفاحشة يسري بالنسبة لكل دفعة من تاريخ حصول الدفع على اعتبار ان المدين يعلم عند الدفع بأنه يؤدي ما هو غير مستحق .