• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفاهة المبلغ المتأخر في الوفاء لا تحول دون الحكم بالتخلية

تفاهة الجزء المتأخر من الأجرة لا تُسقط حق المؤجر بطلب التخلية إذا كان سببها التأخر في الوفاء متحققاً وفقاً للضوابط القانونية.

نص الاجتهاد

تفاهة المبلغ المقصر فيه لا تمنع من التخلية الاجتهاد المعاكس رجعت عنه محكمه النقض