تفاهة الجزء المتأخر من الأجرة لا تُسقط حق المؤجر بطلب التخلية إذا كان سببها التأخر في الوفاء متحققاً وفقاً للضوابط القانونية.
تفاهة المبلغ المقصر فيه لا تمنع من التخلية الاجتهاد المعاكس رجعت عنه محكمه النقض