إذا كان الحق المدعى به من الحقوق العينية المترتبة على أرض الوقف، ولا يقوم على علاقة إيجارية شخصية بين طرفين، فإن قوانين الإيجار لا تسري عليه ولا تُكيَّف المنازعة على أساس عقد الإيجار.
إن قوانين الايجار جاءت منظمه لعلاقة المؤجر بالمستأجر التي هي من الحقوق الشخصية ولذا فهي لا تسري على الكدك والاجارتين والمقاطعه التي هي من الحقوق العينية المترتبه لصاحبها على أرض الوقف ويراد بها ارنتفاع بالعقارات الموقوفه مدة طويله يتمكن معها من استثمارها بما يعادل ما أنفقه عليها في اصلاحها