• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المخالفة الجمركية تعتبر قائمة بذاتها وتفترق عن الجرم الملاحق جزائيا المقترن بالقضية المقضية # مسؤولية ناقل البضاعة المهربة لاتشمل وسائط

إذا كانت المخالفة الجمركية مستقلة عن الجرم الجزائي المقترن بها، وجب عدم الخلط بينهما في المسؤولية أو الأثر القانوني. ولا تُحمَّل وسائط النقل الداخلية التي استُخدمت لنقل البضاعة المهربة داخل البلاد مسؤولية التهريب لمجرّد الإيصال من مكان إلى آخر.

نص الاجتهاد

ان المخالفة الجمركية تعتبر قائمة بذاتها وتفترق عن الجرم الملاحق جزائيا المقترن بالقضية المقضية # مسؤولية ناقل البضاعة المهربة لاتشمل وسائط النقل داخل البلاد لايصال البضاعة من مكان الى آخر .