إذا كانت المخالفة الجمركية مستقلة عن الجرم الجزائي المقترن بها، وجب عدم الخلط بينهما في المسؤولية أو الأثر القانوني. ولا تُحمَّل وسائط النقل الداخلية التي استُخدمت لنقل البضاعة المهربة داخل البلاد مسؤولية التهريب لمجرّد الإيصال من مكان إلى آخر.
ان المخالفة الجمركية تعتبر قائمة بذاتها وتفترق عن الجرم الملاحق جزائيا المقترن بالقضية المقضية # مسؤولية ناقل البضاعة المهربة لاتشمل وسائط النقل داخل البلاد لايصال البضاعة من مكان الى آخر .