يجب دعوة المسؤول بالمال إلى المحاكمة ومواجهته بالدعوى أمام أول درجة قبل الحكم عليه بالمال، ولا يجوز إدخاله لأول مرة في الاستئناف؛ وإلا كان الحكم معيباً بالبطلان.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ لا يحكم المسؤول بالمال قبل دعوته للمحاكمة. يتبين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتصديق الحكم المستأنف إنما يكون غير صحيح في القانون. لأن هذا التصديق مؤداه الزام الطاعن المسؤول بالمال بأداء مبلغ الى جهة الادعاء الشخصي مع أنه لم يكن طرفاً أما محكمة أول درجة ولا دعي الى المحاكمة لديها ولا تبلغ الحكم الصادر عنها ذلك لأن المادة 239 من قانون أصول المحاكمات نهت بنص صريح عن ادخال أحد في الاستئناف لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. ولما كان من مقتضى الخصومة التي عناها المشترع إنما يحتم قيام الدعوى بحق المسؤول بالمال ودعوته الى المحاكمة لتجري في مواجهته ويتناقش الخصوم علناً في البينات المقدمة الى المحكمة تحت طائلة البطلان الذي نصت عليه المادة 190 التي تلت المواد 187 و189 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.