• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم بسبب عدم دعوة المسؤول بالمال للمحاكمة

وجوب دعوة المسؤول بالمال إلى المحاكمة وقيام الخصومة بحضوره قبل الحكم عليه، وعدم جواز إدخاله لأول مرة في الاستئناف إذا لم يكن طرفاً في الدعوى الابتدائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا يحكم المسؤول في المال قبل دعوته للمحاكمة. يتبين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتصديق الحكم المستأنف إنما يكون غير صحيح في القانون، لأن هذا التصديق مؤداه الزام الطاعن المسؤول بالمال صبحي بأداء مبلغ الى جهة الادعاء الشخصي مع أنه لم يكن طرفاً أمام محكمة أول درجة ولا دعي الى المحاكمة لديها ولا تبلغ الحكم الصادر عنها ذلك لأن المادة 239 من قانون أصول المحاكمات نهت بنص صريح عن ادخال أحد في الاستئناف لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. ولما كان مقتضى الخصومة التي عناها المشترع إنما يحتم قيام الدعوى بحق المسؤول بالمال ودعوته الى المحاكمة لتجري في مواجهته ويتناقش الخصوم علناً في البينات المقدمة الى المحكمة تحت طائلة البطلان الذي نصت عليه المادة 190 التي تلت المواد 187 و189 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.