• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نزع اليد يبقى من اختصاص القضاء العادي كنوع من الرد إذا أصبحت الأرض المعتدى عليها من أملاك الدولة الخاصة

إذا انتهت صفة الأرض العامة وأصبحت من أملاك الدولة الخاصة، جاز للقضاء العادي الحكم بنزع اليد عنها باعتباره نوعاً من الرد، ولا ينحصر ذلك بجهة الإدارة المختصة.

نص الاجتهاد

نزع اليد يبقى من اختصاص القضاء العادي كنوع من الرد إذا أصبحت الأرض المعتدى عليها من أملاك الدولة الخاصة المناقشة: إن الغصب ونزع اليد يبقيان من اختصاص القضاء لأن الثاني هو نوع من الرد الذي تحكم به محاكم الجزاء عفاً عملاً بالمادة 130 من قانون العقوبات من دون وزارة الإصلاح الزراعي إذا استقر نهائياً أن الأرض انتهت صفتها العامة وأصبحت من أملاك الدولة الخاصة