مجرد قيام المستشار بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة حين كان ممثلاً للنيابة لا يحول دون مشاركته في الحكم، ما لم يقم سبب قانوني آخر يمنع ذلك.
إحالة أوراق الدعوى الى المحكمة من قبل احد المستشارين عندما كان ممثلا للنيابة لا يمنعه من الاشتراك في الحكم .