• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحالة أوراق الدعوى الى المحكمة من قبل احد المستشارين عندما كان ممثلا للنيابة لا يمنعه من الاشتراك في الحكم

مجرد قيام المستشار بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة حين كان ممثلاً للنيابة لا يحول دون مشاركته في الحكم، ما لم يقم سبب قانوني آخر يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

إحالة أوراق الدعوى الى المحكمة من قبل احد المستشارين عندما كان ممثلا للنيابة لا يمنعه من الاشتراك في الحكم .