• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الغصب ونزع اليد يتبقيان من اختصاص القضاء العادي لأن الثاني هو نوع من الرد الذي تحكم به محاكم الجزاء عفواً عملاً بالمادة /130/

إذا استقر نهائياً أن الأرض انتهت صفتها العامة وأصبحت من أملاك الدولة الخاصة، فإن دعوى الغصب ونزع اليد تدخل في اختصاص القضاء العادي، ويجوز الحكم بنزع اليد بوصفه من قبيل الرد الذي تقضي به محاكم الجزاء عفواً.

نص الاجتهاد

إن الغصب ونزع اليد يتبقيان من اختصاص القضاء العادي لأن الثاني هو نوع من الرد الذي تحكم به محاكم الجزاء عفواً عملاً بالمادة /130/ من قانون العقوبات من دون وزاره الإصلاح الزراعي إذا استقر نهائياً أن الأرض انتهت صفتها العامة وأصبحت من أملاك الدولة الخاصة.