• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب تفسير الحكم يعد قبولاً به ويسقط الحق في الطعن فيه

كل إجراء أو قول أو عمل يدل دلالةً واضحة على القبول بالحكم، ومنها طلب تفسيره ثم عدم الطعن بحكم التفسير، يترتب عليه سقوط الحق في الطعن في الحكم الأصلي فيما خرج عن محلّ التفسير.

نص الاجتهاد

طلب تفسير الحكم يعني الرضا به ويسقط حق الطعن فيه خاصة إذا لم يتم الطعن بالحكم الصادر بالتفسير رغم أنه صدر قابلاً للطعن المناقشة: من حيث ان الجهة الطاعنة التي تقدمت باستدعائها المؤرخ في 27/6/1963 تطعن بطريق النقض في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في 25/10/1962 إنما كانت تقدمت قبل ذلك إلى هذه المحكمة بطلب تفسير الحكم المذكور واقترن طلبها بالرفض بحكم متمم صدر في 18/4/1963 لم تعمد إلى الطعن فيه بالرغم عن أنه فصل في الناحية المختلف فيها بصورة قابلة للطعن.ومن حيث ان طلب تفسير جزء من الحكم تم العدول بعد تأييده إلى الطعن في الحكم الأصلي له دلالته الخاصة.ومن حيث ان الدلالة الملحوظة من طلب التفسير على الوجه المذكور هو القبول بالحكم الاستئنافي لان هذا الطلب يشف عن معنى الرضا بالحكم وترك حق الطعن فيه في كل ما خرج عن طلب التفسير بصورة لا تحتمل الشك إذ لا يعقل ان يلجأ إلى طريق التفسير من ينوي سلوك سبيل الطعن في الحكم المطلوب تفسيره ولأن الحكم بطلب التفسير الذي يرفع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى تسري عليه القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية ويحوز قوة القضية المقضية.ومن حيث ان كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن في هذا الحكم تطبيقاً للمادة 219 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أنه يترتب على المحكمة في مثل هذا التصرف الذي استيقنت منه قبول الجهة الطاعنة بالحكم بصورة مختارة ان تقضي بعدم قبول الطعن ولو من تلقاء نفسها نزولا عند حكم القانون. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.