• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب عدم الأخذ بوثيقة تسجيل القاصرة الرسمية عند تقديرها وإلا كان الحكم معرضاً للنقض

لا يجوز للمحكمة أن تطرح وثيقة رسمية معتبرة أو تعدّها غير كافية للثبوت إلا إذا بيّنت في الحكم العلل والأسباب التي دعتها إلى عدم الأخذ بها، وإلا كان الحكم قاصراً وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

اعتبار القاضي وثيقة تسجيل القاصرة غير كافية للثبوت دون سرد العلل والأسباب التي دعته لعدم الأخذ بها يوجب النقض المناقشة: لما كان المميزان ذكراً أمام القاضي قبل النقض أن المدعية القاصرة مسجلة على اسميهما في سجل النفوس وأبرزا وثيقة عن التسجيل ادعيا أنها من الاسناد الرسمية التي تعتبر حجة حتى ثبوت تزويرها.ولما كان القاضي المشار إليه الذي عد هذه الوثيقة غير كافية للثبوت لم يسرد العلل والأسباب التي دعته لعدم الأخذ بها ليتسنى لمحكمة التمييز استعمال حق رقابتها في هذا الشأن. لذلك قررت الهيئة العامة بالإجماع نقض الحكم المميز من الناحية الآنفة الذكر