• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفويض الشريك بالقبض وإدارة أعمال الشركة يبقى نافذاً ما دامت الشركة قائمة ولم يثبت غش أو مسوغ للعزل

إذا خوّل عقد الشركة أحد الشركاء سلطة القبض وإدارة الأعمال، فإن هذه السلطة تستمر طوال بقاء الشركة ولا تسقط بمجرد معارضة الشريك الآخر، ولا يجوز عزل الشريك المفوض منها إلا لوجود غش أو مسوغ قانوني يبرر الرجوع عن التفويض.

نص الاجتهاد

ان تفويض الشريك ( بمقتضى العقد ) في الشركة التضامنية بالقبض وإدارة الاعمال يستمر بالرغم من معارضة الشريك الاخر مادامت اعماله خالية من الغش ومادامت الشركة قائمة . المناقشة: في مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن الدعوى التي رفعها المطعون ضده تستهدف إبطال مفعول العزل من الوكالة العامة الذي وجهه إليه الشريك الطاعن تأسيساً على أن أعمال الوكالة مستندة إلى أحكام البند الثاني من عقد الشركة المحاصة. ومن حيث أن عقد الشركة هو الذي يحدد علاقة الشريكين المتخاصمين ويعين الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بالشركات عملاً بالمادة 332 من قانون التجارة. ومن حيث أن الطاعن فوض المطعون ضده بالقيام بأمانة الصندوق ومسك الحسابات وناط به حق قبض استحقاقات المتعهد موضوع الشركة وتسديد جميع المصاريف والتوقيع على كافة الأوراق بموجب البند الثاني من عقد الشركة. ومن حيث أن هذا التفويض في القبض وإدارة أعمال المشروع المستند إلى نص خاص في عقد الشركة يستمر قائماً بالرغم من معارضة الشريك الآخر فيما يتعلق بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت أعمال الشريك المنتدب للإدارة خالية من الغش ولا يجوز عزله منها دون مسوغ مادامت الشركة باقية عملاً بالمادة 484 من القانون المدني. ومن حيث أن ما يرمي إليه الطاعن من عزل شريكه عن القبض إنما ينتهي إلى تقليص السلطة الممنوحة له بمقتضى العقد بصورة تتعارض مع القواعد القانونية الملمع إليها مادامت المحكمة لم تجد فيما عزاه الطاعن للشريك من احتمالات الإساءة ما يبرر الرجوع عن التفويض. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه القاضي بإلغاء الإنذار الموجه بالعزل من حق القبض جاء فيما انتهى إليه متفقاً مع الأحكام القانونية المتعلقة بالشركة وعلى وجه خاص الشركة المحاصة فإن أسباب الطعن التي لا تنال من سلامته تغدو حرية بالرفض لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع يرفض الطعن.