إذا صدر عن الخصم ما يفيد قبوله للحكم صراحةً أو دلالةً واضحة، سقط حقه في الطعن به تطبيقاً للمادة 219 من قانون أصول المحاكمات. ويُفهم طلب تفسير الحكم على أنه لا يراد به سلوك طريق الطعن في الحكم المطلوب تفسيره.
إن كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن في هذا الحكم تطبيقاً للمادة 219 من قانون أصول المحاكمات ولذلك فإن طلب تفسير الحكم يفسر دائماً بأن طالبه لا ينوي سلوك سبيل الطعن في الحكم المطلوب تفسيره