إقرار الصلح عمل ولائي يثبت ما تم التوافق عليه بين الأطراف، ولا يُعامل كحكمٍ موضوعيٍّ فاصِل؛ ومن ثمّ لا يقبل الطعن به إلا من خلال منازعةٍ تمسّ صحة الاتفاق أو الإقرار أو التزوير أو الأهلية أو الخصومة.
إن الحكم الصادر بإقرار الصلح ليس له طبيعة الأحكام الفاصلة في خصومة معينة وإنما اثبات ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف وهو عمل ولائي لا يخضع لطرق الطعن وإنما يجوز الطعن فيه ببطلان الاتفاق أو الاقرار أو بالتزوير أو بعدم صحة الاهلية أو الخصومة