الأصل أن التأميم لا يُسقط الالتزامات السابقة للشركة أو المصرف المؤمَّم، ولا يعفيه من ديونه السابقة، ما دام القانون أبقى عليه محتفظاً بشكله القانوني واستمرار نشاطه، وجعل مسؤولية الدولة محصورة بما آل إليها من أموال وحقوق من تاريخ التأميم.
ان المادة 4 من قانون التأميم رقم 117 تاريخ 1961/7/20 نصت على ان تظل الشركات والبنوك المؤممة فيه محتفظة بشكلها القانون عند صدور هذا القانون وتستمر في مزاولة نشاطها دون ان تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة الا في حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها من تاريخ التأميم وان هذا النص التشريعي لم يحل المصرف من التزاماته السابقة .