إذا كانت الزوجة أجنبية وجب إثباتها في قيد مسكن الزوج مع بيان أنها أجنبية، أما الزوجة العربية فتعدّ سورية بمجرد زواجها من عربي سوري.
ان تدوين الزوجة الأجنبية في قيد مسكن زوجها الزامي مع الإشارة انه متزوج من اجنبية اما الزوجة العربية فإنها تصبح عربية سورية بمجرد زواجها من عربي سوري .