• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تدوين الزوجة الأجنبية في قيد مسكن زوجها مع بيان قيام الزوجية من أجنبية، أما الزوجة العربية فتكتسب الجنسية السورية بمجرد زواجها من عربي سوري

إذا كانت الزوجة أجنبية وجب إثباتها في قيد مسكن الزوج مع بيان أنها أجنبية، أما الزوجة العربية فتعدّ سورية بمجرد زواجها من عربي سوري.

نص الاجتهاد

ان تدوين الزوجة الأجنبية في قيد مسكن زوجها الزامي مع الإشارة انه متزوج من اجنبية اما الزوجة العربية فإنها تصبح عربية سورية بمجرد زواجها من عربي سوري .