إثبات واقعة الزواج المختلط للسوري خارج البلاد يتم عبر القنصل المختص، وتكتسب الوثائق القنصلية قوةً إثباتية قائمة ما لم يُدفع عليها بالتزوير.
تسجيل واقعة زواج السوري من غير سورية إلزامي في السجلات المدنية، وإذا حدث الزواج في بلاد أجنبية توجب تسجيله لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته، وتكون للوثائق التي يرسلها القنصل إلى مديرية الأحوال المدنية قوة الامتياز في البينات والوثائق إلى أن يثبت عكسها بالتزوير إذا كانت الزوجة من رعايا دول الجامعة العربية أو كانت عربية الأصل تصبح عربية سورية بمجرد زواجها من عربي سوري