• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل زواج السوري من غير السورية في السجلات المدنية واجب، وتسجيله لدى القنصل المختص عند وقوعه في الخارج، والوثائق القنصلية حجة إلى أن يثبت تزويرها

إثبات واقعة الزواج المختلط للسوري خارج البلاد يتم عبر القنصل المختص، وتكتسب الوثائق القنصلية قوةً إثباتية قائمة ما لم يُدفع عليها بالتزوير.

نص الاجتهاد

تسجيل واقعة زواج السوري من غير سورية إلزامي في السجلات المدنية، وإذا حدث الزواج في بلاد أجنبية توجب تسجيله لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته، وتكون للوثائق التي يرسلها القنصل إلى مديرية الأحوال المدنية قوة الامتياز في البينات والوثائق إلى أن يثبت عكسها بالتزوير إذا كانت الزوجة من رعايا دول الجامعة العربية أو كانت عربية الأصل تصبح عربية سورية بمجرد زواجها من عربي سوري