إذا استحوذ الخصم على نسخةٍ من العقد تعود للمدعي فكتمها أو امتنع دون مبرر عن إبراز النسخة التي بحوزته رغم تكليف المحكمة، عُدّ مسؤولاً عن كتمان الوثيقة، وتوافرت شروط إعادة المحاكمة إذا حصل المدعي على تلك الوثيقة بعد صدور الحكم.
إذا كان الخصم قد استحوذ على نسخة العقد العائدة للمدعي فكتمها وحال دون إبرازها، أو أن يكون محتفظاً بالنسخة الثانية التي بيد ورفض إبرازها دون مبرر رغم تكليف المحكمة له بذلك، مما يجعله مسؤولاً عن هذا الكتم بصورة تتوافر معها شروط إعادة المحاكمة إذا استحصل المدعي على الوثيقة بعد الحكم.