• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل إعادة المحاكمة عند ثبوت حيلولة الخصم دون إبراز الوثيقة الجديدة، أما إذا كان عدم تقديمها ناشئًا عن إهمال الطاعن فلا تقوم شروطها

لا تُقبل إعادة المحاكمة بالاستناد إلى وثيقة جديدة إلا إذا ثبت أن عدم إبرازها في الخصومة السابقة كان بسبب حيلولة الخصم دون تقديمها؛ أما إذا كان سبب عدم الإبراز راجعًا إلى إهمال الطاعن أو تقصيره فلا مسؤولية على الخصم ولا يقوم موجب الإعادة.

نص الاجتهاد

يشترط لقبول طلب اعادة المحاكمة ظهور الوثيقة التي حال الخصم دون ابرازها أثناء سير الدعوى أما اذا كان عدم ابرازها راجعا لإهمال الطاعن فان الخصم لا يكون مسؤول عن هـذا الاهمال ولا تتوفر شروط اعادة المحاكمة المناقشة: من حيث أن المدعي الطاعن أبرز بعد صدور الحكم السابق أوراقا جديدة ادعى أنها منتجة في الدعوى وأن الخصم قد حال دون ابرازها وأبرز اثباتا لادعائه صورة عن الحكم السابق الذي تضمن في وقائعه أن المدعي الذي طولب برصيد بدل المنجور الذي صنعه الخصم دفع الدعوى بأن هذا الخصم خالف شروط العقد وتسك بالمقاولة الموقعة من الطرفين لإثبات هذه المخالفة ولكن الطرفين رغم تكليف المحكمة لهما لم يبرزا المقاولة المنوه عنها بدعوى أنها غير موجودة لديهما و من حيث أن ظهور هذه المقاولة بعد صدور الحكم يرتب على المحكمة أن تستجلي السبب في عدم ابرازها أثناء المحاكمة وهل نجم ذلك عن مجرد اهمال الطاعن فلا يكون الخصم مسؤولا عن هذا الاهمال ولا تتوافر بالتالي شروط اعادة المحاكمة بحسب ما أوجبته الفقرة ( د ) من المادة ٢٤١أم كان ذلك بسبب حيلولة الخصم دون ابرازها فيتعين على المحكمة أن تقبل طلب اعادة المحاكمة اعمالا للنص المذكور . وحيث أن مجرد كون المقاولة محررة قبل اقامة الدعوى السابقة لا ينهض في حد ذاته دليلا على أن المدعي الطاعن هو المسؤول عن عدم ابرازها ما دام أن من الممكن أن يكون الخصم قد استحوذ على النسخة العائدة للطاعن فكتمها وحال دون ابرازها وأن يكون محتفظا بالنسخة الثانية التي بيده ورفض ابرازها دون مبرر ورغم تكليف المحكمة له بذلك مما يجعله مسؤولا عن هذا الكتم بصورة تتوافر معها شروط اعادة المحاكمة وحيث أنه كان يتعين على المحكمة إزاء ذلك أن تستوضح من المدعي عن كيفية ظهور هذه الورقة والاسباب التي حالت دون تقديمها أثناء المحاكمة السابقة وأن تحقق في وجود النسخة الثانية مع المطعون ضده وتتحرى عن سبب عدم ابرازها . وبما أنها لم تنهج هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض من جراء مخالفة القانون .